أبوظبي: سيدتان تلقيان امرأة من شرفة المنزل والمحكمة تعوضها
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام امرأتين أن تؤديا لأخرى 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الاعتداء عليها بالضرب، ودفعها من شرفة المنزل، ورفضت المحكمة طلب المدعية بالتعويض المادي لسابق الفصل فيه في الحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليهما.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد امرأتين، طالبت بإلزامهما أن تؤديا لها 250 ألف درهم، تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية، جراء مساس المدعى عليهما بسلامة جسدها، وفقدانها القدرة على العمل، لاسيما وأنها العائل الوحيد لأسرتها.
وأشارت إلى أن المدعى عليهما اعتدتا عليها وأحدثتا بها إصابات متفرقة، وتحرر عن الواقعة قضية جزائية، وتمت محاكمتهما وقضت المحكمة بإدانة الأولى بتهمة الاعتداء على سلامة جسمها عمداً، بدفعها من شرفة المنزل، ما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابات بها، أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وعاقبتها بالسجن خمس سنوات، وإدانة الثانية بتهمة الاعتداء على سلامة جسمها بضربها، ما ألحق بها إصابات، وقضت بإلزامهما أن تؤديا للمدعية بالتضامن 100 ألف درهم.
ولم تقبل المدعى عليهما بالحكم فطعنتا عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة إلى الحبس ستة أشهر للأولى، وثلاثة أشهر للثانية، ولم ينل حكم الاستئناف رضا المدعى عليهما فطعنتا عليه، فقضت محكمة النقض برفض الطعنين.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم جواز نظر طلب التعويض المادي لسابقة الفصل فيه، حيث قضى الحكم الجزائي للمدعية بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها، والمبينة وصفاً بتقرير الطب الشرعي، ويكون بذلك طلب المدعية التعويض المادي مرةً أخرى أمام هذه المحكمة يعد ترديداً للواقعة ذاتها بين الخصوم ذاتهم، عن الطلب ذاته الذي فصل فيه، ويعد التفافاً على الحكم السابق صدوره.
وأشارت المحكمة إلى أن فعل المدعى عليهما بالتعدي على جسم المدعية بالضرب، ودفعها من على شرفة المنزل، من شأنه أن يمس كرامتها، كونها تعرضت للذل والإهانة والانكسار، كما أنه من شأنه أن يسبب لها الحزن والأسى والحسرة في شعورها وعاطفتها وإحساسها، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليهما، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن تؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامها رسوم ومصروفات الدعوى بالتساوي فيما بينهما.