ما هي المادة الدستورية التي تم بموجبها انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيساً للإمارات؟
انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
أعضاء المجلس الأعلى
حضر الاجتماع.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
آلية انتخاب رئيس دولة الإمارات
ينص دستور دولة الإمارات التي تأسست عام 1971 على يد القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مادته الـ51 على أنه “ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب”.
المادة 53
والمادة 53 تنص على أنه “عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلفه لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور”.
خلو منصبي الرئيس ونائبه
المادة 53 أ تنص على : “عند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين”.
وبحسب المادة 46 من دستور دولة الإمارات فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.
المجلس الأعلى للاتحاد
المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.
يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد
يتولى المجلس:
– رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه إن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
– إقرار القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
– التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك بل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
– التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم .
– الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
– الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم .
– الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .
آليات إصدار قرارات المجلس الأعلى للاتحاد
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.